ومن أعتَق كلَّ مشترَكٍ ولو أمَّ ولد، أو مدبَّرًا، أو مكاتبًا أو مسلمًا: والمعتِقُ كافرٌ، أو نصيبَه وهو يومَ عتقِهِ مُوسِرٌ -كما تقدَّم- بقيمةِ باقيه: عَتَق كلُّه (٢) ولو مع رهنِ شِقْصِ الشريك (٣)، وعليه قيمتُه مكانَه (٤)، ويُضمنُ شِقْصٌ (٥) من مكاتَب، من قيدمته مكاتبًا (٦).
ــ
* قوله:(أو نصييه) وكذا بعض (٧) نصيبه، وكذا أيضًا كل نصيبه ويعض نصيب شريكه (٨)، فالغرض المثال لا التخصيص.
* قوله:(مكانه)؛ أيْ: تجعل رهنًا مكانه.
* قوله:(من قيمته)؛ (أيْ: بالحصة من قيمته) -كذا في شرح شيخنا (٩) -.
(١) المقنع (٤/ ٤٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٠). (٢) المصادر السابقة. وإذا كان السيد كافرًا والمعتِق مسلمًا فوجهان هذا أحدهما، والثاني: لا يسري العتق إلى باقيه. المحرر (٢/ ٥)، والمقنع (٤/ ٢٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٣). (٣) الفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥١). (٤) والرواية الثانية: يضمنه بما بقي عليه. المحرر (٢/ ٥)، وانظر: المقنع (٤/ ٤٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٠). (٥) المراد بالشقص: النصيب المعلوم غير المفرز. لسان العرب (٧/ ٤٨). (٦) والرواية الثانية: أنه يضمنه بما بقي عليه. الفروع (٥/ ٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٠١). (٧) في "ب": "أو بعض". (٨) كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٥). (٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٢).