وإلا: فما قابَلَ ما هو موسِرٌ به (١)، والمعسِرُ يعتِق حقُّه فقط، ويبقى حقُّ شريكه (٢).
ومن له نصفُ قِنٍّ ولآخر ثلثُه، ولثالثٍ سدسُه، فأعتَق مُوسِران منهم حقهما معًا: تساوَيَا في ضمانِ الباقي، ووَلائه (٣).
و: أعتَقتُ نصيبَ شريكي: لغوٌ، كقوله لقِنِّ غيره:"أنت حرٌّ من مالي، أو فيه"، فلا يعتِق (٤) ولو رضي سيدُه (٥). . . . . .
ــ
* قوله:(وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن موسرًا بقيمة (٦) باقيه.
* قوله:(لغو)؛ أيْ: ما لم يكن هناك إذن أو توكيل في ذلك (٧).
* قوله:(ولو رضي سيده)؛ لأنه حينئذٍ في تصرفات الفضولي وهي غير صحيحة إلا ما استثني في البيع (٨).
(١) الفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٠). (٢) والرواية الثانية: يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقية غير مشقوق عليه. انظر: المقنع (٤/ ٤٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢). (٣) المحرر (٢/ ٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠١ - ٢٣٠٢). ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكَيهما فيه. المحرر (٢/ ٥)، والمقنع (٤/ ٤٧٣) مع الممتع. (٤) الفروع (٥/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢). (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٢). (٦) في "ب": "بقيمته". (٧) فالإذن له في العتق أو توكيله فيه يجعل له ولاية عليه فينفذ إعتاقه. راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٢). (٨) الفضولي بضم الفاء هو: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي وذلك لكون تصرفه صادرًا من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية. ففي تصرفاته روايتان عن أحمد -رحمه اللَّه-: =