وإذا اشتَرى ابنُ وبنتُ معتَقةٍ أباهما نصفَيْن: عَتَق، وولاؤه لهما، وجَرَّ كلٌّ نصفَ ولاءِ صاحبه، ويبقى نصفُه لمولى أمِّه (١). فإن مات الأب: وَرِثاه أثلاثًا بالنسب، وإن ماتت البنت بعده: وَرثها أخوها به، فإذا مات: فلمَولَى أمِّه نصفٌ، ولَموَالِي أخته نصفٌ؛ وهم: الأخ ومولى الأم، فيأخذُ مولى أمه نصفَه، ثم يأخذ الربع الباقي، وهو:"الجزء الدائرُ"؛ لأنه خرج من الأخ وعاد إليه (٢).
ــ
* قوله:(وإذا اشترى. . . إلخ) هذا شروع في دور الولاء.
* قوله:(ويبقى نصفه لمولى أمه)؛ لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه (٣).
* قوله:(بعده)؛ أيْ: بعد أبيها.
* قوله:(ورثها أخوها)؛ أيْ: إن لم يوجد لها وارث أقرب منه كابنها.
* قوله:(فيأخذ مولى أمه نصفه)؛ أيْ: نصف النصف وهو ربع، لأن ولاء الأخت بين الأخ ومولى الأم نصفَين.