ولو اختلَفا (١) وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبُهما: إن كانا توأمَين وإلا: لم يثبُت نسبُ الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصفُ ما بيد المقِرِّ، وللثاني ثلثُ ما بقيَ (٢).
وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فَضَل بيده عن حصته (٣) , فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .
ــ
بالواو أو الفاء (٤) أو "ثم"؛ كـ "هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي](٥) أو فهذا أو ثم هذا (٦) أخي" -نبه عليه ابن نصر اللَّه (٧) -.
* قوله:(حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة (٨)، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.
* قوله:(وله)؛ أيْ: الأول.
* قوله:(وللثاني ثلث ما بقي)؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)، شرح (٩).
(١) المحرر (١/ ٤٢٠)، والمقنع (٤/ ٤٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤). (٢) المحرر (١/ ٤٢١)، والمقنع (٤/ ٤٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤). (٣) المحرر (١/ ٤٢٠)، والمقنع (٤/ ٤٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤). وعبارتهم: لزمه لها بقدر حصته. (٤) في "ب": "والفاء". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) قوله: "كهذان أخواي أو هذا أخي أو فهذا أو ثم" مكرر في: "ب". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٤. (٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٤). (٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٤).