فلو أقَرَّ أحدُ ابنيَن بأخوَين، فصدَّقه أخوه في أحدهما: ثبت نسبُه، فصاروا ثلاثة، تُضربُ مسألةُ الإقرار في الإنكار، تكون اثنَيْ عشرَ: للمنكر سهمٌ من الإنكار في الإقرار: أربعةٌ، وللمقِرِّ سهمٌ منَ الإقرارِ في الأنكار: ثلاثة، وللمُتَّفَقِ عليه -إن صدَّق المقِرَّ- مثل سهمه، و -إن أنكره- مثل سهم المنكر، ولمختَلَفٍ فيه ما فضلَ، وهو: سهمانِ حالَ التصديق وسهمٌ حال الإنكار (١).
* قوله:(بأخوَين)؛ أيْ بابنيَن آخرَين فهما أخوان للمُقِرِّ لا للميت؛ إذ لا إرث لهما حينئذ ولو صدقه أخوه.
* قوله:(تكون اثنَي عشر)؛ أيْ: الجامعة (٢).
* قوله:(إن صدق المقِر) بأن كان مكلفًا -على ما سبق-.
* قوله:(مثل سهمه)؛ أيْ: مثل سهم المقِر وهو ثلاثة من اثني عشر (٣).
* قوله:(مثل سهم المنكر) وهو أربعة من اثني عشر (٤).
* قوله:(فأقر بأخوَين)؛ أيْ: له.
* قوله:(بكلام متصل)؛ أيْ: بكلام تتضمنه جملة واحدة أو جملًا متعاطفة
(١) المحرر (١/ ٤٢٠ - ٤٢١)، والمقنع (٤/ ٤٣٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٢ - ٥٣). (٢) وهي حاصل ضرب مسألة الإقرار: أربعة في مسألة الإنكار: ثلاثة. (٣) لأنه مقِر. راجع: المقنع (٤/ ٤٣٢) مع الممتع. (٤) لأنه منكر. راجع: المصدر السابق.