أو علَّقها على فعل لها منه بُدٌّ: ففعلتْه عالمةً به (١)، أو في صحتِه على غير فعله، فوُجِد في مرضه (٢)، أو كانت لا تَرِثُ؛ كأمةٍ وذمِّيةٍ، ولو عتقتْ وأسلمتْ (٣).
ومن أكرَهَ -وهو عاقل وارثٌ، ولو نَقَص إرثُه أو انقَطع- امرأةَ أبيه أو جدِّه، في مرضه، على ما يفسخ نكاحَها: لم يقطعْ إرثَها (٤). . . . . . .
ــ
* قوله:(أو علقها)؛ أيْ: الإبانة.
* قوله:(فوجد في مرضه) كأن علَّقه على قدوم زيد فقدِم في مرضه، ولعله ما لم يوجد تواطؤ على ذلك، فتدبر!.
* قوله:(امرأة) مفعول (٥) أكره.
* قوله:(على ما يفسخ نكاحها) كوطئها (٦).
(١) والرواية الثانية: أنه كطلاق المتهم. المحرر (١/ ٤١١ - ٤١٢)، والمقنع (٤/ ٤٢١) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٣). (٢) والرواية الثانية: أنه كطلاق المتهم. المحرر (١/ ٤١١ - ٤١٢)، والمقنع (٤/ ٤٢١) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٤). (٣) وعنه: أنه كطلاق المتهم. المحرر (١/ ٤١١ - ٤١٢)، والمقنع (٤/ ٤٢١) مع الممتع. (٤) الفروع (٥/ ٣٤). قال: (وعنه: ولو مطاوعة). (٥) في "ب": "مفعوله". (٦) الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦).