أو أُكل، ولو قبلَ الدخول، أو انقضتْ عدَّتُها؛ ما لم تتزوَّج، أو ترتَدَّ ولو أسلمتْ بعد (١).
وله فقط: إن فعلت بمرض موتها المخُوفِ ما يَفسخُ نكاحها ما دامت معتدَّة: إن اتُّهمت، وإلا: سقط، كفسخٍ معتقةٍ تحت عبدٍ فعتَق ثم ماتت (٢).
ويقطعُه بينهما إبانتُها في غير مرض الموت المخُوفِ، أو فيه بلا تُهمةٍ: بأن سألتْه الخُلعَ أو الثلاثَ أو الطلاقَ: فثلثه. . . . . . .
ــ
* قوله: (أو أُكِلَ)؛ أيْ: أكله سبع ونحوه (٣) (٤).
* قوله: (وله) عطف على قوله أول الباب (لهما) (٥) من قوله: (ويثبت لهما)؛ أيْ: ويثبت الإرث له فقط.
* قوله: (ما دامت معتدة) خلافًا لما في الإقناع (٦) من عدم التقييد وقال: إنه أصوب مما في التنقيح (٧)، [والمصنف تبع ما في التنقيح] (٨) (٩)، فتدبر!.
(١) الفروع (٥/ ٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٥ - ٢٢٦٦).(٢) المحرر (١/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧).(٣) في "أ": "أو نحوه".(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦).(٥) في "د": "هما".(٦) الإقناع (٧/ ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧) مع كشاف القناع.(٧) التنقيح المشبع للمرداوي ص (٢٧٤).(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٩) كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute