٣ - وفي أبوين وزوج أو زوجة: لها ثلث الباقي بعد فرضهما (٢).
٤ - والرابع: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا، أو ادعته وألحق بها، أو منفيًّا بلِعان -فإنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه، فلا يرثه ولا أحد من عصبته- ولو بأخوة من أب: إذا ولدت توأمَين (٣).
وترث أمه وذو فرض منه فرضه، وعصبته بعد ذكور ولده -وإن نزل- عصبة أمِّه (٤). . . . . .
ــ
* قوله:(والرابع. . . إلخ) قال شيخنا في شرحه: "هذا الرابع على المذهب لا يظهر مخالفته إلا في تأثيره في عصبتها، لا في اختلاف فرضها"(٥).
* قوله:(وذو فرض فرضه منه)(٦) فتكون الأم ذات فرض لا عصبة، وقيل: هي عصبة، وعليه فقد عهد لنا من النساء عصبة غير المعتقة فيعايا (٧) بها.
(١) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦). (٢) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦). وعند ابن عباس لها الثلث كاملًا. الفروع (٥/ ٦). (٣) المقنع (٤/ ٣١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦ - ٧). (٤) والرواية الثانية: أن عصبته أمُه، فإن لم تكن فعصبتها عصبته. وعنه يردُّ على ذي فرض، فإن عدم ذو الفرض فعصبتها عصبته. وقد سبق تفصيل ذلك. (٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٣٨٥). (٦) سبق التنبيه لنص قول المصنف -رحمه اللَّه-. (٧) المعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له، وقال الجوهري: أن تأتي بشيء لا يهتدى له. يقال: عاياه و: عيَّاه تعْيِيَةً، والمعنى هنا: يُلْغَزُ بها. لسان العرب (١٥/ ١١٢)، ومختار الصحاح ص (٤٦٧).