في إرث (١).
فأم وخال: له الباقي (٢) ومعهما أخ لأم له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا دون الخال (٣).
ويرث أخوه لأمه مع بنتِه لا أخته لأمِّه (٤).
ــ
* قوله: (في إرث) لا في عقد وتزويج ونحوهما (٥).
* قوله: (له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا) ويعايا بها فيقال: لنا أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب معًا، فتدبر!.
* قوله: (دون الخال)؛ لأن الأخ من الأم ابنها [والخال] (٦) أخوها.
* [قوله] (٧): ([ويرث] (٨) أخوه لأمه مع بنته) (٩) ظاهره: ولو كان معها أخوها، وهو كذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه (١٠)؛ وعلله بأن المراد بعصبته العصبة
(١) الفروع (٥/ ٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠١).(٢) والرواية الثانية: الكل للأم. المقنع (٤/ ٣٢٠) مع الممتع.(٣) والرواية الثانية: الباقي للأم. المقنع (٤/ ٣٢٠) مع الممتع.(٤) الفروع (٥/ ٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٢).(٥) معونة أولي النهى (٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠١).(٦) في "أ": "والخا".(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٨) في "أ": "ويرثه".(٩) في هامش نسخة ما نصه: (لا أخته لأمه؛ لأنها تحجبها).(١٠) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٥٨٧).وفي هامش نسخة "أ" ما نصه: (فلو مات عن بنته وعن أخيه وأخته فللبنت النصف والباقي =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute