-ولو لم يُبْنَ إذا وُصف ليبني أو يضع عليه بنيانًا أو خشبًا موصوفين-، ومع زواله له الرجوع بمدته، وإعادتُه مطلقًا، والصلح على عدمها كعلى زواله، وفعلُه صلحًا أبدًا أو إجارة مدة معينة. . . . . .
ــ
لأنه لا يجوز أن يبنى على الموقوف ما يضره اتفاقًا (١)، وكذا ما لا يضره على المشهور (٢)، قاله في المبدع (٣)، وهو مشكل في الإجارة، فليحرر!.
* قوله:(له الرجوع بمدته)؛ أيْ: بأجرة مدة زواله.
* قوله:(وإعادته)؛ أيْ: وله إعادته.
* قوله:(مطلقًا)؛ أيْ: سواء زال بسقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه إياه، أو غير ذلك؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، شرح (٤). قال شيخنا في شرح الإقناع (٥): "قوله: "أو لهدمه إياه" مشكل على ما يأتي في الإجارة"(٦).
* قوله:(على عدمها)؛ أيْ: عدم الإعادة.
(١) انظر: الفروع (٤/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الاختيارات ص (١٣٥)، الإنصاف (١٣/ ١٧٢). (٢) انظر: المصادر السابقة. (٣) المبدع (٤/ ٢٩٣). (٤) شرح المصنف (٤/ ٤٦٣). (٥) كشاف القناع (٣/ ٤٠٣، ٤٠٤) وعبارته: ". . . وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت، أو من غير فعلهما، أما إذا كان من قبل المستأجر وحده فلا رجوع". قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (١/ ٥٧٥): "وهذا هو مرادهم، وأما قولهم هنا ويرجع بأجرة مدة زواله، فمعناه أنه مستحق للأجرة هذه المدة في الجملة، على التفصيل المعروف هناك". (٦) الإقناع (٢/ ٥٢٦) وعبارته: ". . . أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال"، وانظر: الإنصاف (١٣/ ١٧٥).