ولمستأجِر ومستعير الصلحُ على ساقية محفورة، لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض، وموقوفة كمؤجَّرة، وإن صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه مدةً ولو معيَّنة حرُم.
* قوله:(ولمستأجر ومستعير الصلح. . . إلخ) في شرح الإقناع (١): "مسألةُ الإجارةِ ظاهرة، وأما العارية ففيه انظر؛ لأن المستعير لا يملكه عينًا ولا منفعة، وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط، فكيف يصالح على ما لا يملك"، فليحرر، وليتدبر!.
* قوله:(على ساقية محفورة) المراد بالساقية هنا: القناة (٢).
* قوله:(على سطح) يصح تعلُّقُه (٣) بـ "إجراء" وجعله وصفًا لـ "ماء مطر"؛ أيْ: ماء مطر مستقِرٍّ على سطح أو أرض، وفي شرحه (٤): "أو ماء سطح على أرض" والظاهر أنه لا وجه لهذا الحل، فتأمل!.
* قوله:(وموقوفة كمؤجرة) ظاهره سواء كانت موقوفة على المصالح أو غيره.
* قوله:(لم يصح) لعدم ملك الماء.
* قوله:(وعُلوِ بيت) ما لم يكن موقوفًا، فإن كان لم يجُز بيع عُلوِه ولا إجارته؛
(١) كشاف القناع (٣/ ٤٠٢). (٢) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٨١) مادة (سقى). (٣) في "ج" و"د": "تعليقه". (٤) شرح المصنف (٤/ ٤٦٠).