ولا تقبل دعوى بائع غلطًا، بلا بينة، فلو ادعى علم مشترٍ لم يحلف، وإن باع (١) بدون ثمنها عالمًا لزمه.
وإن اشتراه ممن تُردُّ شهادته له، أو ممن حاباه. . . . . .
ــ
والمرابحة، والمواضعة، وهو رواية والمذهب. . . إلخ" فمنه تعلم أن قوله: "والمذهب. . . إلخ" معطوف على محذوف للعلم به من المذكور، وحاصل القول الثاني أنه لا خيار (٢)، فتدبر!.
أو أنه مقابل لقوله أولًا: "ويثبت في تولية. . . إلخ" ويكون حاصل القول الثاني: والمذهب أنه لا يثبت، لكن يدل للوجه الأول قول المص فيما بعد: "ولا خيار"، حيث لم يقل: ولا يثبت الخيار، وكلام شيخنا في شرحه (٣) ناظر إلى الثاني.