أو لرغبة تخصه، أو موسم ذهب، أو باع بعضه بقسطه، وليس من المتماثلات المتساوية -كزيت ونحوه- لزمه أن يبين، فإن كتم خُيِّر مشترٍ بين ردٍّ وإمساك.
وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار، أو يُحط زمن الخيارَين: يلحق به، لا بعد لزومه، ولا إن جنى ففدى، وهبة مشترٍ لوكيل باعه كزيادة، ومثله عكسه.
وإن أخذ أرشًا لعيب أو جناية، أخبر به لا بأخذ نماء. . . . . .
ــ
غير من هي له، فكان الواجب إبراز الضمير؛ أيْ: ممن حاباه هو؛ أيْ: المشتري، ولعل اللبس هنا مأمون، فمشى على المذهب الكوفي (١)، لكن صرح الرضى بأن الخلاف في الوصف، لا في الفعل، ولا فيما هو أعم، فليراجع (٢)!.
* قوله:(تخصه) كأمةٍ لرضاع ولده.
* قوله:(يلحق به)؛ أيْ: بالعقد.
* قوله:(كزيادة) أقول: ولعل منه ما يدفعه مستأجر لمن يؤجره أو غيره مما يسمونه حلوانًا، فتدبر!.
* قوله:(أخبر به) قال في الشرح الكبير (٣): "ونصُّ الإمام (٤) في ذلك محمول
(١) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٥٧ - ٦٥)، شرح التصريح على التوضيح (١/ ١٦١، ١٦٢)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (١/ ٢٠٨). (٢) انظر: المصادر السابقة. (٣) الشرح الكبير (١١/ ٤٥٨). (٤) انظر: المغني (٦/ ٢٧٢) وعبارته: "وأعجبَ أحمد قولُ ابن سيرين، قال: فإن باعه على ما اشترته يبين أمره؛ يعني: يخبر أنه ربح فيه مرة، ثم اشتراه".