فقول مشترٍ-، وقول مشترٍ في عين ثمن معين بعقد، وقابض في ثابت في ذمة -من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه- إن لم يخرج عن يده.
ومن باع قنًّا تلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره- ممن يعلم ذلك، فلا شيء له. . . . . .
ــ
البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصًّا (١)، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛ يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه (٢)، فراجعه! -.
* قوله:(فقول مشترٍ) قال شيخنا (٣): "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسًا على ما قبلها".
* قوله:(وقول مشترٍ)؛ أيْ: ويقبل قوله في أنه ليس هو المردود.
وبخطه: لعله إلا في خيار شرط فقول بائع قياسًا على ما قبلها (٤).
* قوله:(ونحوه) كأجرة، وقيمة متلفٍ، ودية، وصداق.
* قوله:(عن يده) لعله ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (٥) فيما قبلها (٦) -.
* قوله:(ومن باع قنًّا)؛ أيْ: من (٧) فيه شائبة رقٍّ.
(١) انظر: المغني (٦/ ٢٥١)، الفروع (٤/ ١١٣). (٢) شرح المصنف (٤/ ١٥٠). (٣) كشاف القناع (٣/ ٢٢٧). (٤) وصرح به الشيخ منصور في شرحه (١/ ١٨١)، وكشاف القناع (٣/ ٢٢٧). (٥) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٥). (٦) أيْ: في قوله: "فقول مشترِ بيمينه على البتِّ إن لم يخرج عن يده". (٧) سقط من: "أ".