فقول مشترٍ بيمينه على البتِّ (١) إن لم يخرج عن يده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
ويقبل قول بائع "إن المبيع ليس المردود" -إلا في خيار شرط. . . . . .
ــ
هذه الحالة -كما يأتي الإشارة إليه في كلام المصنف -رحمه اللَّه- في بيان المحترز (٢) -.
* قوله:(فقول مشترٍ بيمينه) انظر لو أقاما بينتَين هل تقدم بينة البائع أو يتعارضان ويتساقطان؟ وببعض الهوامش (٣) أنه تقبل بينة البائع؛ لأنها تثبت الخبر وبينة المشتري تنفيه.
* قوله:(على البَتِّ) متعلق بـ "يمينه".
* قوله:(عن يده)؛ أيْ: ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (٤) -.
* وقوله:(إن لم يخرج عن يده) قيد في قوله: "فقول مشترِ" فقط، فتأمل!.
* قوله:(ويقبل قول بائع أن المبيع. . . إلخ)؛ أيْ: المعين، فلا يعارض ما يأتي من أن القول لقول القابض في الثابت في الذمة.
* قوله:(إلا في خيار شرط. . . إلخ)؛ أيْ: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له، ليردَّها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له، وأنكر
(١) البتُّ: القطع، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده؛ لأن الأيمان كلها على البتِّ، إلا ما كان على نفي فعل الغير، شرح المصنف (٤/ ١٤٩). (٢) في قوله: "وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبل بلا يمين". (٣) نقله العنقري في حاشيته (٢/ ٨٩). (٤) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٥).