وكونها تنزلها الجند، وثوب غير جديد ما لم يَبِن أثر استعماله، وماءٍ استعمل في رفع حدث ولو اشتري لشرب.
لا معرفة عناء، وثيوبة، وعدم حيض، وفسق باعتقاد أو فعل، وتغفيل. . . . . .
ــ
* قوله:(وكونها ينزلها الجند) أو الجن، بأن (١) صارت منزلًا (٢) لهم.
* قوله:(وثوب غير جديد) المراد: وعدم ذات ثوب اشتراه على أنه جديد، وإلا فنفس الثوب ليس عيبًا، فتدبر!.
* قوله:(وماء استعمل في رفع حدث) لعله أو ما في معناه، وكذا ما فضل من ماء خلت به المكلفة ونحوه.
* قوله:(لا معرفة عناء)؛ أيْ: لا إن وجدها مغنية؛ لأن ذلك ليس عيبًا في ذاته، ولا ينقص به ثمن المبيع.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله:(غناء) ما لم (٣) يشترط عدمه.
* قوله:(وعدم حيض) قال في الفروع (٤): "ويتوجه مثله عقيم".
* قوله:(وفسق باعتقاد أو فعل) هذا ينافي ما تقدم (٥) في قوله: "وزنا من بلغ عشرًا، وشربه مسكرًا، وسرقته، وإباقه" فالأَولى ما في الإقناع (٦) حيث خَصَّصَ الفسق هنا بالاعتقاد، فقال:"وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبًا"، والشيخ