وعلق (١) لمص دم، ولبن آدمية -ويكره- وقنٍّ مرتد ومريض، وجانٍ وقاتل في محاربة، لا منذور عتقُه نذر تبرُّر، ولا ميتة ولو طاهرة -إلا سمكًا وجرادًا ونحوهما- ولا سرجين (٢) نجس، ولا دهن نجس أو متنجس، ويجوز أن يُستصبح بمتنجس في غير (٣) مسجد.
وحرم بيع مصحف. . . . . .
ــ
* قوله:(ويكره)؛ أيْ: بيع لبن الآدمية.
* قوله:(نذر تبرر) هدا تقييد لكلام الأصحاب من عند ابن نصر اللَّه (٤).
* قوله:(ولو طاهرة) كميتة آدمي (٥).
* قوله:(ونحوهما) كبقية حيوانات البحر.
* قوله:(ولا سرجين نجس) لعله أو متنجس، أو يقال: إن قوله: (أو متنجس) راجع له أيضًا، فلتحرر المسألة!، إذ لا فرق بين الدهن والسرجين (٦).
* قوله:(ويجوز أن يستصبح بمتنجس)؛ يعني: من غير أن يمس -كما قيد
(١) العلق: دود أسود، يمتص الدم، يكون في الماء الآسن، إذا شربته الدابة علق بحلقها، واحدته: علقة. المصباح المنير (٢/ ٢٤٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٦٢٢) مادة (علق). (٢) السرجين: الزبْل، وهو ما تُسْمَل به الأرض لزرعها. المطلع ص (٢٢٩)، المعجم الوسيط (١/ ٤٢٥) مادة (سرجن). (٣) سقط من: "م". (٤) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٠). (٥) فى "أ": "آدمية". (٦) قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "أقول: الفرق ظاهر، بأن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره، كما عللوا به، بخلاف السرجين المتنجس، والسرجين المتنجس يمكن تطهيره، فهو كالثوب النجس. وفي الغاية: وسرجين، ويتجه: أو متنجس" حاشية العنقري (٢/ ٢٩).