ودود قزٍّ وبزره، ونحل منفرد أو مع كوَّارته، وفيها إذا شوهد داخلًا إليها، لا كُوَّارة بما فيها من عسل ونحل، وكهرٍّ وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا -أو به كديدان، وسباع بهائم وطير يصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها- إلا الكلب.
وكقرد لحفظ. . . . . .
ــ
مبيع مالًا، أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع"، انتهى (١).
* قوله:(وبزره) بفتح الباء وكسرها مطلع (٢).
* قوله:(ونحل منفرد)؛ أيْ: يمكن أخذه، اعتبارًا بالشرط الخامس تدبر!، وبه صرح في الإقناع (٣) هنا، وفي الخامس (٤).
* قوله:(ومع كوَّارته) جمع كُوارة بضم الكاف، والكوارة: الخلية، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب، مطلع (٥).
* قوله:(كبومة شباشا) وهو طائر يربط، وتخيط عيناه.
* قوله:(كديدان) دود يجعل في السنارة.
* قوله:(إلا الكلب) انظر هل هذا الاستثناء محتاج إليه؟ إذ تقدم إخراجه في الحد، فتدبر.
(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٢٥٤): "ويمكن أن يجاب عنهم جميعهم: بأن هناك مضافًا محذوفًا؛ أيْ: كون مبيع الذات أو المنفعة مالًا، بقرينة ما سبق". (٢) المطلع ص (٢٢٨). (٣) الإقناع (٢/ ١٥٧). (٤) الإقناع (٢/ ١٦٦). (٥) المطلع ص (٢٢٨).