* قوله:(صام عشرة أيام بالنِّية)؛ أيْ: بنِية التحلل.
* قوله:(وحل) ظاهره من غير حلق أو تقصير، وهو أحد قولَين في المسألة (١).
* قوله:(ويلزمه دم لتحلله) قال في شرحه (٢): "في الأصح".
وقال في الإنصاف (٣): "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع (٤)، وقيل: لا يلزمه دم لذلك، جزم به في المغني (٥)، والشرح (٦) "، انتهى.
= فخرج عثمان حتى أتى مكة. . . " الحديث. أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٨). وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٢٩) وعزاه للحاكم في الإكليل، والبيهقي في الدلائل. وأصل الحديث في البخاري، أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد (٥/ ٣٢٩) رقم (٢٧٣١، ٧٣٣٢). (١) والقول الثاني: وجوب الحلق أو التقصير، قدمه في الرعاية، وجزم به في الإقناع. انظر: الفروع (٣/ ٥٣٧)، الإنصاف (٩/ ٣٢٠)، الإقناع (٢/ ٣٨). (٢) شرح المصنف (٣/ ٥١٠). (٣) الإنصاف (٩/ ٣٢١). (٤) الفروع (٣/ ٥٣٨). (٥) المغني (٥/ ٢٠١). (٦) الشرح الكبير (٩/ ٣٢١).