ومن مُنع البيتَ، ولو بعد الوقوفِ، أو في عمرةٍ، ذبحَ هديًا بنيةِ التحلُّل وجوبًا. . . . . .
ــ
البعض خطأ فاته الحج" حرَّره! (١).
* قوله:(أجزأهم) وهل على قياسه إجزاء أضحية من ضحى في اليوم التاسع في الأولى، والثالث عشر في الثانية؟، أو نقول بتبعيض الأحكام؟ يحتاج إلى تحرير!.
* قوله:(ومن منع البيت) والمراد به جميع الحرم لما يأتي (٢).
* قوله:(ذبح هديًا بنِية التحلل) حَرَّر هذا المحل مع قضية عثمان عام الحديبية، حيث تمكن من البيت ولم يطف قبله -صلى اللَّه عليه وسلم-، مع أنه دخل محرمًا (٣)(٤).
(١) قال في الإنصاف (٩/ ٣١٠): "قوله: (وإن أخطأ بعضهم) هكذا عبارة الأصحاب، وقال في الانتصار: إن أخطأ عدد يسير، وفي التعليق فيما إذا أخطأ في القبلة قال: العدد الواحد والاثنان، وقال في الكافي والمحرر: إن أخطأ نفر منهم، قال ابن قتيبة: يقال إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل: النفر في قوله -تعالى-: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ} [الأحقاف: ٢٩] سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثنا عشر ألفًا، قال ابن الجوزي: لا يصح؛ لأن النفر لا يطلق على الكثير". (٢) ص (٤٢٨). (٣) والجواب عن فعل عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه أراد الطواف مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولعل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بذلك، ويدل لهذا، أن في قصة عثمان أن المسلمين قالوا: هنيئًا لعثمان، خلصّ إلى البيت فطاف به دوننا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معًا، فكان كذلك. وانظر: فتح الباري (٥/ ٣٣٩). (٤) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وفيه: ". . . فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عثمان، فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأنه جاء زائرًا لهذا البيت، معظمًا لحرمته، =