عَنْ وَهْبٍ - يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ -، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفِّنْ في ثَوْبٍ حِبَرَةٍ". [ق ٣/ ٤٠٣]
٣١٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن هِشَام قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: "كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ". [خ ١٢٦٤، م ٩٤١، ن ١٨٩٧، جه ١٤٦٩، ت ٩٩٦، حم ٦/ ٤٠]
===
وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن وهب - يعني ابن منبه-، عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا توفي أحدكم فوجد) أهلُه (شيئًا) أي من الوسع والمال (فليكفن في ثوب حبرة).
٣١٥١ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام) أي ابن عروة (قال أخبرني أبي) عروة (قال: أخبرتني عائشة قالت: كُفِّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية بيض) جمع أبيض (ليس فيها قميص ولا عمامة)(١).
قال في "البدائع"(٢) وأما الكلام في كمية الكفن فنقول: أكثر ما يُكَفَّنُ فيه الرجل ثلاثة أثواب: إزار، رداء، وقميص، وهذا عندنا.
وقال الشافعي: لا يسن القميص في الكفن، وإنما الكفن ثلاث لفائف،
(١) قال القسطلاني (٣/ ٣٨٥): يحتمل نفي وجودهما بالكلية، وبه قال الشافعي، ويحتمل نفيهما في المعدود، وبه قال المالكية، كذا في "حاشية البخاري" (١/ ١٦٩). قلت: وبالأول قال الحنفية، إلا أنهم استحسنوا القميص بعدة روايات بسطت في "الأوجز" (٤/ ٤١٤، ٤١٥)؛ وأوَّلوا رواية عائشة - رضي الله عنها - بأن المنفي قميص معروف مع الكمين والدخاريص، والمثبت على هيئة القميص. (ش). (٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٦، ٣٧).