سواء كان عن الجمعة أو غيرها (في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ)
١٠٦٠ - (حدثنا محمد بن عبيد) بن الحساب الغبري، (نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر نزل بضجنان) قال في "القاموس" (٤): ضجنان كسكرانَ جبل قُرْبَ مكة، وقال في "معجم البلدان" (٥): ضجنان جبل على بريد من مكة، وهناك الغميم في أسفله مسجد صلَّى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلًا، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة، وقال في "المجمع" (٦): هو ممنوع الصرف.
(في ليلة باردة، فأمر) ابن عمر (المنادي) أي المؤذن أن يقول في ندائه: الصلاة في الرحال (فنادى) أي المؤذن في ندائه، أو بعد ندائه:(أن الصلاة في الرحال).
(قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة).
(١) زاد في نسخة: "أو الليلة المطيرة". (٢) وفي نسخة: "بأن". (٣) وفي نسخة: "إذا كان". (٤) انظر: "القاموس المحيط" (٤/ ٣٤٤). (٥) "معجم البلدان" (٣/ ٤٥٣). (٦) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٣٨٨).