ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله، وقال مالك رحمه الله تعالى: يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قال كبار أصحابه: يقتل، قال: واختلفوا في تركه بالتوبة، قال الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلَّا عزر.
قال الحافظ (١): وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل، وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلَّا بقول الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد (٢) الأمرين، بل هو محتمل لهما، لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي العميس بلفظ:"قام رجل فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عين للمشركين فقال: من قتله فله سلبه، قال: فأدركته فقتلته، فنفلني سلبه". فهذا يؤيد الاحتمال الثاني.
قلت: والحديث لا مطابقة له بالباب، فإن هذا الجاسوس لم يكن مستأمنًا، بل هو حربي دخل دار الإسلام بغير أمان، وقد عقد البخاري "باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان"، وأخرج فيه هذا الحديث.