٢٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عن أَبِي مَرْيَمَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّايَ
===
أي على الدابة (فاستقبل بي) أولًا (فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه) أي أردفه خلفه (فدخلنا المدينة وإنا) أي والحال إنا (لكذلك) أي: الثلاثة على الدابة، والحديث (٢) يدل على أن ركوب الثلاثة على الدَّابة يجوز، وهذا إذا كانت مطيقة، وأما إذا لم يطقها فلا يجوز.
(٥٧)(بَابٌ: فِي الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ)
أي: كراهته من غير حاجة
٢٥٦٧ - (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، نا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبي مريم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إياي) وفي نسخة: "إياكم".
واختلفوا في التحذير بضمير المتكلم، فحكم بعضهم بشذوذه، وبعضهم لم يقولوا بالشذوذ، بل قالوا بمجيئه على قلة، فقال في "شرح ألفية بن مالك"(٣): وشذ التحذير بغير ضمير المخاطب، نحو إياي في قول عمر:
(١) في نسخة: "فدخل". (٢) قال النووي: هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وحكى القاضي عن بعضهم المنع مطلقًا وهو فاسد، انتهى. وتعقب كلامه الحافظ (١٠/ ٣٩٦): بأنه لم يصرح أحد بالجواز مع العجز ولا بالمنع مع الطاقة، والذين أردفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وثلاثون نفسًا، كذا في "حياة الحيوان" (١/ ٤٤٨). (ش). (٣) انظر: "شرح الأشموني" (٣/ ١٢٢٩)، ط. دار الفكر .......