٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ (٢)، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ: الكَفُّ عمَّنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تُكَفِّرْهُ (٣)
===
بأم سليم (ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى) جمع جريح. قال النووي (٤): فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلَّا في موضع الحاجة.
٢٥٣٢ - (حدثنا سعيد بن منصور، نا أبو معاوية، نا جعفر بن برقان، عن يزيد بن أبي نشبة) بضم النون وسكون المعجمة، السلمي، قال في "التقريب": مجهول (عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث) أي خصال (من أصل الإيمان) أي من أساسه، أولاها:(الكف) أي كف اليد واللسان (عمن قال: لا إله إلَّا الله) إذا لم ينكر شيئًا مما ثبت من ضروريات الدين (ولا تكفره) أي لا تنسبه
(١) في نسخة: "ليستقين". (٢) في نسخة: "نشيبة". (٣) في نسخة: "لا نكفره". (٤) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٦/ ٤٢٨).