أي: مملوءة، والمراد بالرحال: محل إقامتهم في الغزو، أو منازلهم في المدينة، فإن كان المراد: محل إقامتهم في الغزو فهو ظاهر، وأماإذا كان المراد: منازلهم في المدينة، فمحمول على أنهم يرجعون إليها معها بعد قسمة الإِمام، فيرجعون بقدر حصتهم.
قال القاري (٢): والمراد من الرحال: منازلهم في سفر الغزو، قال ابن الهمام: فإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة، ولا يأكلوا منها لأن الضرورة اندفعت، والإباحة التي كانت في دار الحرب إنما كانت باعتبارها, ولأن الحق قد تأكد حتى يورث نصيبه، ولا كذلك قبل الإخراج، ومن فضل معه طعام أو علف يرده إلى الغنيمة، إذا لم يكن قسم الغنيمة في دار الحرب بشرطه.
٢٧٠٧ - (حدثنا محمد بن المصفى، ثنا محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة، ثنا أبو عبد العزيز، شيخ من أهل الأردن) - بضم الهمزة والدال المهملة بينهما راء ساكنة ثم نون ثقيلة-، بلاد الغور قريبة من ساحل الشام، وبها نهر كبير- وقال في "معجم البلدان"(٣): هو اسم لبلد افتتحها شرحبيل بن حسنة عنوة.