٣٤٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ سُفْيَانَ, حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ, حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالمَالُ (١) لِلْبَائِعِ, إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". [حم ٣/ ٣٠١، ق ٥/ ٣٢٦]
(٤٤) بَابٌ: في التَلَقِّي
٣٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَبِعْ (٢) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ،
===
٣٤٣٥ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع عبدًا وله مال فالمال للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع) وفي إسناده رجل مجهول، وليس فيه إلَّا ذكر العبد.
(٤٤) (بابٌ: في التَّلَقِّي)
أي: تلقي الركبان الذين يجلبون البضائع
٣٤٣٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع) بصيغة النهي، وفي نسخة: "لا يبيع" بصيغة المضارع (بعضكم على بيع بعض).
قال الخطابي (٣): قوله: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس، ثم تفرقا (٤) بعد،
(١) في نسخة: "فماله".
(٢) في نسخة بدله: "لا يبيع".
(٣) "معالم السنن" (٣/ ١٠٨).
(٤) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "لم يتفرقا"، وهو الظاهر.