قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن عَمْرِو بْنُ مُسْلِمٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا.
٢٢١٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْن عُمَرَ قَالَ:"عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةٌ"(١). [حم ٢/ ٥٩٣، ق ٧/ ٤٤٧]
(١٧) بَابٌ: في الظِّهَارِ
===
(قال أبو داود: وهذا الحديث) المتقدم (رواه عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا) فاختلف هشام بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر في إرساله وإسناده.
٢٢١٤ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر (٣) قال: عدة المختلعة حيضة)، قال في الحاشية: عن "فتح الودود": من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك النص بخبر الآحاد، انتهى.
قلت: أو يقال: إن عدتها بالحيض، فالتاء ليست للوحدة.
(١٧)(بَابٌ: في الظِّهَارِ)(٤)
أي: باب في بيان أحكام الظهار، وهو بكسر الظاء المعجمة، قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي
(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: عدة المختلعة عدة المطلقة، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا"، قلت: والحديث رقم ٢٢١٣ و ٢٢١٤ جاءا في نسخة بعد رواية ٢٢٢٨ في آخر باب الخلع. (٢) أخرجه في "المصنف" (٦/ ٥٠٦) رقم (١١٨٥٨)، ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٠٦)، وأيضًا أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٠)، والدارقطي في "سننه" (٤/ ٥٤). (٣) وروي عنه في "الموطأ": ثلاثة قروء، وروي نحوه عن علي - رضي الله عنه -، وعمر - رضي الله عنه -، وقولهما أولى. "ابن رسلان". (ش). (٤) في "الخميس" (٢/ ٢٥): نزل حكم الظهار سنة ٦ هـ، وكذا في "المجمع" (٥/ ٢٨٦)، و"التلقيح" (ص ٤٥). (ش).