ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود وأبو العرب الصقلي في الضعفاء، وقال ابن حزم في "المحلى": ساقط مطرح، انتهى، وقال في "ميزان الاعتدال"(١): له عن علي: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أضحي بكبشين وأنا أحب أن أفعله"، تفرد به شريك عن أبي الحسناء عنه.
(قال: رأيت عليًا - رضي الله عنه - يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ ) أي: لِمَ تضحي بكبشين؟ (فقال) علي: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني) أي: أمرني (إن أضحي عنه) بعد موته (٢)(فأنا أضحي عنه) بواحد، والثاني عن نفسي.
(٢)(بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ)، أي: هل يأخذ؟ بتقدير الاستفهام (مِنْ شَعْرِهِ في الْعَشْرِ) يعني أوائل ذي الحجة (وَهوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ)
٢٧٩١ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: نا أبي) معاذ (قال: نا محمد بن عمرو) بن علقمة (قال: نا عمرو بن مسلم الليثي) الجندعي المدني،
(١) "ميزان الاعتدال" (٢٣٦٨). (٢) قال الدردير (٢/ ١٢٢): كره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته وإلَّا ندب للوارث إنفاذها. (ش).