عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد) قالت: (مر علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة) حال من ضمير علينا (فسلم علينا).
قال ابن الملك (٣): وهو مختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لأمنه من الوقوع في الفتنة، وأما غيره فيكره له أن يُسَلِّم على المرأة الأجنبية إلَّا أن تكون عجوزًا بعيدة من مظنة الفتنة، قيل: وكثير من العلماء لم يكرهوا تسليم كل منهما على الآخر، وقال الحليمي: كان - صلى الله عليه وسلم - مأمونًا عن الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم.
(١٣٩)(بَابٌ في السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذّمَّةِ)(٤)
٥٢٠٥ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن سهيل بن
(١) في نسخة: "سمعت". (٢) زاد في نسخة: "قالت". (٣) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٨/ ٤٢٩). (٤) قال ابن عابدين (٩/ ٥٩١): لو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسى على المسلم فلا بأس بالرد، لكن لا يزيد على: "وعليك"، وفي "التتار خانية": إذا سلَّم أهل الذمة ينبغي أن يردّ عليهم، وبه نأخذ، قال محمد: يقول المسلم: "وعليك"، ينوي بذاك السلام للحديث المرفوع "إذا سلموا عليكم فردوا عليهم". انتهى. وأنكر الشافعية الزيادة على: "وعليك"، كما بسط في "روضة المحتاجين" و"شرح الإقناع" (٤/ ٢٩١)، وحكي في موضع آخر عن ابن العربي، قال العلماء: يسلم وينوي أن السلام اسم من أسمائه تعالى، والمعنى: الله عليكم رقيب. انتهى. وبسط القاري =