(٣٥) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا (١)
٢١٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، نَا عَبْدَةُ، نَا سَعِيدٌ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَمَّا تَزَوَّجَ عَليٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ ". [ن ٣٣٧٦]
===
رأى أن قول أنس:"من السنَّة" في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده، يصح؛ لأنه في حكم المرفوع. قال: والأول أقرب؛ لأن قوله:"من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل.
٢١٢٥ - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا عبدة، نا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما تزوَّجَ عليٌّ فاطمةَ، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا)، ولعله - صلى الله عليه وسلم - أمره بذلك أن يعطيها بطريق المهر المعجل تأنيسًا لها، وجبرًا لخاطرها، (قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحُطَمِيَّةُ؟ (٣)). قال في "النهاية"(٤): هي التي تَحْطِم السيوف، أي: تكسرها،
(١) زاد في نسخة: "شيئًا". (٢) قال الموفق (١٠/ ١٤٧ - ١٤٨): يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، بهذا قال الثوري والحسن والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا؛ لحديث علي - رضي الله عنه -. ولنا حديث عائشة - رضي الله عنها - الآتي، وحديث علي - رضي الله عنه - محمول على الاستحباب، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس ومن معه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق ... إلخ. (ش). (٣) وبسط صاحب "الخميس" (١/ ٣٦٢) في وجه التسمية بذلك، وفي أنه ذكرها موضع الذم. (ش). (٤) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٤٠٣).