قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عن هَمَّامٍ، عن إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عن أَبِي أُمَيَّةَ - رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ -، عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - (١).
(٩) بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ
وأمّا المعنى فمعارض بحد القذف؛ والقصاص، وهو وإن لم يكن حدًّا فهو في معناه من حيث إنّه عقوبة، هكذ! ظهر الموجب مرّة، فيكتفي به كالقصاص وحد القذف.
تم قال (٤): وباب الرجوع في حق الحدّ لا ينتفي بالتكرار، فله أن يرجع يعد التكرار فيقبل في الحدود، ولا يصح في المال رجوعه بوجه؛ لأن صاحب المال يكذبه.
(قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام) بن يحيى، (عن إسحاق بن عبد الله قال: عن أبي أمية - رجلِ من الأنصار -، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -).
(٩)(بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ)، أي: لا يعيِّنه
٤٣٨١ - (حدّثنا محمود بن خالد، ثا عمر بن عبد الواحد؛ عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني أبو أمامة: أن رجلًا أتى رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنِّي أصبت حدًّا) ولم يعين ما يوجب الحدّ (فأقمه عليَّ،
(١) زاد في نسخة: "نحوه". (٢) زاد في نسخة: "يعني". (٣) في نسخة بدله: "النّبيّ". (٤) القائل: ابن الهمام في "فتح القدير" (٥/ ٣٤٧).