٤٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاةِ فِى شَأْنِ الزِّنَا؟ "،
===
(٢٥)(بَابٌ في رَجْمِ (١) الْيَهُودِيين)
٤٤٤٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً زنيا).
قال الحافظ (٢): ذكر السهيلي عن ابن العربي أن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة، ولم يسم الرجل، والسبب في ذلك أن اليهود قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بُعِثَ بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في المسجد في أصحابه، فسألوه.
(فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون (٣) في التوراة في شأن الزنا؟ ).
قال الحافظ (٤): قال الباجي: يحتمل أن يكون عَلِمَ بالوحي أن حكم
(١) كان في سنة ٢ هـ، كما في "الخميس" (١/ ٤٦٧)، والقصة فيه مذكورة في السنة الرابعة من الهجرة، واختلفت الروايات في القصة، وفي بعضها أن القصة كانت بخيبر، كما في "الفتح" (١٢/ ١٦٧)، وفي "التعليق الممجد" (٣/ ٧٨) سنة ٤ هـ. (ش). (٢) "فتح الباري" (١٢/ ١٦٧). (٣) فيه السؤال عن التوراة والحكم بما فيها، وتقدم الكلام على ذلك (١١/ ٣٧٨). (ش). (٤) "فتح الباري" (١٢/ ١٦٨).