٣٤٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِي مَسْعُودٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ نَهَى عن ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [خ ٢٢٨٢، م ١٥٦٧، ت ١٢٧٦، ن ٤٦٦٦، جه ٢١٥٩، حم ٤/ ١١٨]
===
قال المنذري (١): أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: غريب، وقال النسائي: هذا منكر، انتهى. وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به.
وقال الخطابي (٢): وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وقد زعم أنه غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث "بيع السنور" لا يثبت رفعه، هذا آخر كلامه، وقد أخرج مسلم في "صحيحه"(٣) من حديث معقل وهو ابن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
(٦٤)(بَابٌ: في أَثْمَانِ الْكِلَابِ وَحَلْوَانِ الْكَاهِنِ)
٣٤٨١ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي) أي: أجرة الزانية، (وحُلوان الكاهن (٤)) - بضم الحاء المهملة وسكون اللام-: ما يعطاه على كهانته، قال الهروي: أصله من الحلاوة،
(١) "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ١٢٥). (٢) "معالم السنن مع مختصر المنذري" (٣/ ٣١٥). (٣) "صحيح مسلم" (١٥٦٩). (٤) اختلف في الكاهن: هل هو الساحر أو غيره؟ بسطه الشامي (٦/ ٣٦٨)، وبسط الكلام على حكمه من القتل وغيره، وسيأتي في "باب في الكهان" من كتاب الطب. (ش).