٣٦٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقٍ، عن الأَشْعَثِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ:"احْلِفْ"،
===
عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: -يعني لرجل حلّفه-، احلف بالله الذي لا إله إلَّا هو) وهذا تغليظ اليمين بذكر بعض (٤) الصفات (ماله) أي للمدعي (عندك شيء، يعني) بالضمير في له (المدعي).
٣٦٢١ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن شقيق، عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدَّمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف،
(١) في نسخة: "النبي". (٢) في نسخة: "للمدعي". (٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد، كوفي ثقة". (٤) وبه قال الشافعي كما في هامش البخاري، وعندنا هذا على رأي القاضي كما في "الهداية" (٣/ ١٥٨). (ش). (٥) قال الحافظ (١١/ ٥٦٣): المسلم والذمي لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليهما وفي أخذ حقهما باطلًا، وفي "تكملة فتح القدير" (٦/ ١٧٤): أن الحر والعبد والكافر والمسلم والرجل والمرأة في اليمين سواء، وقال القسطلاني: فيه دليل على أن الكافر يستحلف في الخصومات كالمسلم. انتهى. (ش).