قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْضِي الْحَكَمُ (١) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". [خ ٧١٥٨، م ١٧٠٧، ت ١٣٣٤، ن ٥٤٢١، جه ٢٣١٦، حم ٥/ ٣٦]
(١٠) بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ
٣٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ، عن أَبيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} , فَنُسِخَتْ، قَالَ:
===
كان بسجستان بلاد بين كرمان وهند (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان)(٣) وذلك لأن الغضب يغير الطباع، ويفسد الرأي، ويطير العقل، وكذا الجوع والعطش ونحو ذلك.
(١٠)(بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ)
٣٥٩٠ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزى، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:{فَإِنْ جَاءُوكَ} أي اليهود والنصارى من أهل الذمة يطلبون منك الحكم فيما بينهم {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (٤) فأنت مخير بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم (فنسخت) أي: آية التخيير حكمًا، ونزلت (قال) الله تعالى:
(١) في نسخة: "الحاكم". (٢) زاد في نسخة: "ابن شبوية". (٣) فلو حكم صح بالكراهة عند الجمهور، خلافًا لبعض الحنابلة، كما بسطه الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٣٨). (ش). (٤) سورة المائدة: الآية ٤٢.