وقال ابن رسلان: يجوز أن يكون فعل ذلك في وقتٍ لبيان الجواز، وأكثر أوقاته مما يلي باطن كله، وفي هذا الجمعُ بين حديثي الصحيحين؛ فإن الترمذي أخرج هذا الحديث، وقال البخاري: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله حديث حسن.
(٦)(بَابُ مَا جَاءَ في الْجَلَاجِلِ)
٤٢٣٠ - (حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قالا: نا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله، قال علي بن سهل) شيخ المصنف: (ابن الزبير) أي: عامر بن عبد الله بن الزبير، ولم يزد إبراهيمُ الشيخُ الثاني للمصنف لفظ "ابن الزبير"(أخبره: أن مولاةً لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها) أي: رجليها (أجراس) جمع جرس، وهو الجلجل الصغير الذي يعلق في أعناق الدواب (فقطعها عمر) - رضي الله عنه -، وفيه تغيير المنكر للحاكم بيده.
(ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن مع كل جرس شيطانًا) وظاهر اللفظ العمومُ، فيدخل فيه الجرس الكبير والصغير, ويدخل فيه الجرس المتَّخَذ من نحاس، أو حديد، أو الذهب، أو الفضة، والحاصل: أن كل حلية لها صوت فهي في حكم الجرس، لا يجوز لبسُها للنساء، ولا إلباسُها للبنات الصغار.