وقال النووي في "شرح مسلم"(١): والقران أن يحرم بهما جميعًا، وكذا لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل طوافها صح، وصار قارنًا، فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعي، أصحهما: لا يصح إحرامه بالعمرة، انتهى.
(٢٣)(بابٌ: في الإقْرَانِ)
وفي نسخة "القران" وهما بمعنىً، قال في "القاموس": وقرن بين الحج والعمرة قرانًا، جَمَعَ، كأَقرن في لُغَيَّةٍ (٢)، قال الحافظ (٣): وأما القران، فوقع في رواية أبي ذر "الإقران" بالألف، وهو خطأ من حيث اللغة، كما قاله عياض وغيره، انتهى.
وقال العيني (٤): قوله: والإقران بكسر الهمزة، وهكذا وقع في رواية أبي ذر، يعني بكسر الهمزة في أوله، قال عياض: وهو خطأ من حيث اللغة، وفي "المطالع": القرن في الحج جمعه بين الحج والعمرة في الإحرام، ويقال منه: قرن، ولا يقال: أقرن، قلت: روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن القران، إلَّا أن يستأذن أحدُكم صاحبَه، قال ابنُ الأثير: ويُروى "عن الإقران"، فإذا رُوِيَ الإقران في كلام الفصيح، كيف يقال: إنه غلط؟ وكيف يقال: يقال منه: قرن، ولا يقال: أقرن؟ .
١٧٩٥ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم؛ أنا يحيى بن
(١) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٤٠٨) بيان وجوه الإحرام. (٢) وقع في الأصل: "الغتيه"، وهو تحريف. (٣) "فتح الباري" (٣/ ٤٢٣). (٤) "عمدة القاري" (٧/ ١٠٣).