وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل عن ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض (ولا بيع ما ليس عندك).
(٧٠)(بابٌ: في شَرْطٍ)، أي: شرط واحد (في بَيعٍ)
٣٥٠٥ - (حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد، عن زكريا، نا عامر، عن جابر بن عبد الله قال: بعته - يعني بعيره - من النبي - صلى الله عليه وسلم -، واشترطت حُملانَه إلى أهلي) يعني بعت البعير من النبي - صلى الله عليه وسلم -، واشترطت عليه أن أركب وأحمل عليه إلى المدينة، فقيل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
(قال) الراوي (في آخره) أي. في آخر الحديث:(تُراني) بتقدير حرف الاستفهام، أي: أتظنني (إنما ماكستُك) أْي: عاقدتك، والمماكسة: المناقصة في العقد (لأذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه فهما لك).
قال الخطابي (٣): فأما حديث جابر وقوله: "وشرطت حملانه إلى أهلي" فنقول في تخريجه والتوفيق بينه وبين الحديث ما يزول مع الخلاف على معاني
(١) في نسخة. "تبع". (٢) في نسخة: "البيع". (٣) "معالم السنن" (٣/ ١٤٣ - ١٤٦).