قال الحافظ (٢): الزكاة في اللغة النماء، يقال: زكا الزرع إذا نما، وترد أيضًا في المال، وترد أيضًا بمعنى التطهير (٣)، وشرعًا بالاعتبارين معًا:
أما بالأول فلأن إخراجَها سببٌ للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلِّقَها الأموالَ ذاتُ النماء كالتجارة والزراعة، ودليل الأول:"ما نقص مال من صدقة"(٤)، ولأنها يُضَاعَفُ ثوابُها كما جاء:"إن الله يُرَبِّي الصدقةَ"(٥)، وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذنوب. وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإِسلام عليها.
وقال ابن العربي: تُطْلَقُ الزكاةُ على الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحق، والعفو. وتعريفُها في الشرع: إعطاءُ جزءٍ من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مُطَّلِبي.
(١) في نسخة: "أول كتاب الزكاة". (٢) "فتح الباري" (٣/ ٢٦٢، ٢٦٣). (٣) وترد في عرف الفقهاء مصدرًا بمعنى: إخراج المزكي مالَه، واسمًا بمعنى: الجزء الخارج، كما في "الإكمال على مسلم" (٣/ ١٠٧). (ش). (٤) أخرجه مسلم (٢٥٨٨)، والدارمي (١٦٨٢). (٥) أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤)، والترمذي (٦٦١)، وابن ماجه (١٨٤٢)، والدارمي (١٦٨١).