١١٩٨ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت (١) صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) (٢)، استشكل هذا الحديث بوجهين، أولهما: أنه مخالف لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}(٣)، فإن الآية تدل على أن صلاة السفر قصرت، والحديث يدل على أنها لم تقصر.
والوجه الثاني: أنه مخالف لفعل عائشة، فإنه روي عنها أنها تتم، أخرج البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم، قال: تأولت ما تأول عثمان (٤).
(١) حجة للحنفية كما سيأتي. (ش). (٢) ١٢ ربيع الثاني سنة ١ هـ يوم الثلاثاء، كما في "الوقائع"، وبسط ابن العربي الكلام على الحديث ووجوه إتمام عثمان. (انظر: "عارضة الأحوذي" (٣/ ١٤ - ١٥). (ش). (٣) سورة النساء: الآية ١٠١. (٤) أخرجه البخاري (١٠٩٠).