قال القاري (١): قال ابن الملك: الصلاة بمعنى الدعاء والتبرك، قيل: يجوز على غير النبي، قال الله تعالى في معطِي الزكاة:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}(٢)، وأما الصلاة التي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنها بمعنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة له، انتهى. قال ابن حجر (٣): اختلفوا في الدعاء له ولغيره بلفظ الصلاة، فقيل: يكره وإن أراد بها مطلق الرحمة، وقيل: يحرم، وقيل: خلاف الأولى، وقيل: يسن، وقيل: يباح إن أراد بالصلاة مطلق الرحمة، ويكره إن أراد بها مقرونة بالتعظيم، انتهى.
والمانعون يجعلون هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، ولفظ الآل مقحم، كما في قوله تعالى:{أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}(٤).
(قال أبو داود: سمعته) أي التفسير (من الرياشي)(٥) بكسر الراء، وتخفيف التحتانية، أبو الفضل عباس بن الفرج البصري، النحوي، ثقة، (وأبي حاتم) محمد بن إدريس المنذري، الحنظلي، الرازي، أحد الحفاظ (وغيرهما،
(١) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٧٠). (٢) سورة التوبة: الآية ١٠٣. (٣) انظر: "فتح الباري" (١١/ ١٧٠) تحت حديث (٦٣٥٩)، ونقله القاري في "المرقاة" (٤/ ٢٧١). (٤) سورة غافر: الآية ٤٦. (٥) ويسمى بالرياشي لرجل كان يجلس عنده يسمى رياشًا، وتوفي سنة ٢٥٧ هـ، كذا في "نزهة الألباب (ص ٢٦٤). (ش). [قلت: هذه النسبة إلى رياش، وهو اسم رجل من جذام، وكان والد أبي الفضل العباس بن الفرج عبدًا له، فنسب إليه. انظر: "تاريخ بغداد" (٢/ ١٣٩)، و"الأنساب" (٣/ ١١١)].