٢٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن خَبَّابٍ قَالَ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا نَمِرَةٌ،
===
أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هن) أي: الكبائر (تسع (٢)، فذكر معناه) أي معنى حديث أبي هريرة المتقدم.
(زاد) أي إبراهيم بن يعقوب أو عبيد: (وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام) أي: هتك حرمته بالقتل فيه، والاصطياد وقطع الشجر ونحو ذلك (قبلتكم) وهو الذي يستقبل ويتوجه إليه (أحياء) أي: في زمان الحياة في الصلاة (وأمواتًا) بتحويل وجه الميت إليها.
فيقدم الكفن وما في معناه من التجهيز على الدَّيْن وعلى الوصية وعلى الميراث
٢٨٧٦ - (حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خباب) بن الأرت (قال) خباب: (مصعب بن عمير) مبتدأ (قتل يوم أحد) خبره (ولم يكن له) أي: من المال (إلَّا نمرة) قصيرة
(١) في نسخة: "سبع". (٢) هكذا في "جمع الفوائد" ح (٨٠٩٤) عن رزين، ولفظ النسائي "سبع"، وبالتسع ذكره الزيلعي (٢/ ٢٥٢)، وكذا الحافظ في "الدراية" (١/ ٢٢٩). (ش). (٣) قال الأبي في "شرح مسلم" (٣/ ٣٤٤): به قال الجمهور إلا ما قيل عن طاوس: إنه من الثلث إن قلّ المال، وبعض السلف: إنه من الثلث مطلقًا. (ش).