(١٧)(بَابٌ: في ذلِكَ) أي في جواز بيع الحيوان بالحيوان (إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)
٣٣٥٨ - (حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بعبدين) أي يدًا بيد (٢).
(١٨)(بابٌ: في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ)
٣٣٥٩ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش) هو زيد بن عياش الزرقي، ويقال: المخزومي، ويقال: من بني زهرة المدني، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن بيع التمر بالرطب، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور، وقال فيه الدارقطني: ثقة، وقال ابن عبد البر: وأما زيد فقيل: إنه مجهول، وقد قيل: إنه أبو عياش الزرقي، وقال الطحاوي: قيل فيه:
(١) في نسخة: "الثمر". (٢) وفي "شرح المسند": لم يختلف العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، كذا في "التعليق الممجد" (٣/ ٢٦٤)، ثم اعلم أن في علة الربا عشرة مذاهب، كما في هامش "البخاري". (ش).