وذكر في "الدر المختار" في المندوب صومَ يوم الجمعة ولو منفردًا، قال الشامي (٣): صرح به في "النهر"، وكذا في "البحر" فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس، وكره الكل بعضهم، فما في "الأشباه" وتبعه في "نور الإيضاح" من كراهة إفراده بالصوم قول البعض، وفي "الخانية": ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روي عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر، وفي "التجنيس": قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلَّا أن يصوم قبله أو بعده، فكان الاحتياط أن يضم إليه يومًا آخر، انتهى.
قال الطحطاوي: قلت: ثبت بالسنَّة طلبه والنهي عنه، والآخر منهما النهي كما أوضحه شراح "الجامع الصغير" لأن فيه وظائف، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها، انتهى ملخصًا.
٢٤٢١ - (حدثنا حميد بن مسعدة، نا سفيان بن حبيب) البصري أبو محمد، ويقال: أبو معاوية، ويقال: أبو حبيب البزار، وثَّقه عمرو بن علي، وقال يعقوب بن شيبة والنسائي: ثقة ثبت، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عثمان بن أبي شيبة: سفيان بن حبيب لا بأس به، ولكن كان له أحاديث مناكير.
(ح: وحدثنا يزيد بن قبيس) بضم القاف وفتح الموحدة مصغرًا،
(١) في نسخة: "يختص". (٢) وأخرجه الترمذي أيضًا في "سننه" (٧٤٣). (٣) "رد المحتار" (٣/ ٣٣٦).