غرض المصنف من عقد هذا الباب بيان الأشياء النجسة التي إذا خالطت الماء تُنَجِّسُه
٦٣ - (حدثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني، (وعثمان بن أبي شيبة (٢)، والحسن بن علي) الخلال (وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة) حماد، (عن الوليد بن كثير) المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني، ثم الكوفي، وثقه ابن معين وغيره، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة إلَّا أنه إباضي، وقال ابن سعد: له علم بالسيرة والمغازي، وله أحاديث وليس بذاك، وقال الساجي: وكان إباضيًا ولكنه كان صدوقًا، وقال في "الخلاصة": وثّقه ابن معين وأبو داود، وقال ابن سعد: ليس بذاك.
وقال السمعاني في "الأنساب"(٣): الإباضي، بكسر الألف وفتح الباء
(١) اختلفوا في نجاسة الماء، فقالت الظاهرية والإمام مالك: إنه لا يتنجس ما لم يتغير أحد أوصافه، وقالت الثلاثة: يتنجس القليل بملاقاة النجاسة، ثم اختلفوا في مقدار القليل والكثير، فقال الشافعي وأحمد: بالقلتين، ونحن: بالتحريك، كذا في "الأجز" (١/ ٣٨١). وبسط الكلام في "أنوار المحمود" (١/ ٢٩)، وذكر صاحب "السعاية" (١/ ٣٨٢) فيه خمسة عشر مذهبًا. (ش). (٢) عثمان بن محمد بن أبي شيبة. (ش). (٣) (١/ ٧٠).