٣٩٥٨ - (حدثنا سليمان بن حرب قال: نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران (٢) بن حصين: أن رجلًا) لم أقف على اسمه (أعتق ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم)، ولفظ مسلم (٣): "أن رجلًا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين"، قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه، ويجمع بين هاتين الروايتين أن بعض الرواة تجوَّز في لفظ: أوصى.
(فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له قولًا شديدًا) أي: أغلظ عليه بالوعيد والذم (ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء) أي: قجعلهم اثنين أثنين، (فأقرع بينهم، فأعتق اثنين) الذين خرج قرعة عتقهم (٤)، و (أرق أربعة).
(١) زاد في نسخة: "و". (٢) وتكلم ابن الهمام في حديث عمران هذا. (ش). (انظر: "شرح فتح القدير" ٤/ ٢٨٤). (٣) "صحيح مسلم" (١٦٦٨). (٤) الظاهر بدله: عتقهما.