قال النووي: ولو قيل: يحرم النتف للنهي الصريح في الصحيح لم يبعد، قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس يعني الشارب، والعَنْفَقَة، والحاجب، والعذار من الرجل والمرأة.
(١٧)(بَابٌ: في الْخِضَابِ)
٤٢٠٣ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم (قال النووي (١): مذهبنا (٢) استحباب خضاب الشعر للرجل والمرأة بصفرة أو بحمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح.
٤٢٠٤ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: نا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج،
(١) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٣٣١). (٢) وكذلك عندنا، صرح به الشامي (٩/ ٦٠٤) إذ قال: يستحب للرجل خضاب شعره ولحبته، ولو في غير حرب ... إلخ، وبسط الاختلاف في ذلك القاري في "شرح الشمائل" (١/ ١٠١، ١٠٢) وقال: حجة من أحبَّ تركَ الخضاب الحديثُ المذكورُ قبل "من شاب شيبة في الإِسلام ... " الحديث.