٣٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا". [م ٢٠٢٤، ت ١٨٧٩، جه ٣٤٢٤، حم ٣/ ١١٨]
٣٧١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عن النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ:"أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رِجَالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُهُ"(١). [خ ٥٦١٥، ن ١٣٠، حم ١/ ٧٨، حب ١٠٥٧، خزيمة ٢٠٢]
===
(١٣)(بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا)
٣٧١٧ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب الرجل قائمًا).
٣٧١٨ - (حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن مسعر بن كدام، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن عليًا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالًا يكره أحدهم أن يفعل هذا) أي الشرب قائمًا (وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل مثل ما رأيتموني فعلته) أي يشرب قائمًا.
قال البيهقي في "سننه"(٢): النهي عن الشرب قائمًا، إما أن يكون نهي تنزيه أو تحريم، ثم صار منسوخًا (٣)
(١) في نسخة: "أفعله"، وفي نسخة: "أفعل". (٢) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٨٢). (٣) قال ابن القيم (٤/ ٢٢٩): صح عنه النهي، وصح عنه الشرب قائمًا، فقال قوم: هذا ناسخ للنهي، وقال قوم: بل مبين أن النهي ليس للتحريم، وقال قوم: لا تعارض بينهما، فإنما شرب قائمًا للحاجة ... إلخ، وبسطه في "الشامي" (١/ ٢٧٦) و"السعاية" (١/ ١٨٨) و"الفتح" (١٠/ ٨٢) و"الأوجز" (١٦/ ٣٢٤، ٣٢٥). (ش).