أي جابر:(صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مرة ولا مرتين) أي بل أكثر من ذلك (العيدين بغير أذان ولا إقامة).
قال الشوكاني (٣): وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين، قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة.
وقال ابن قدامة في "المغني" (٤): ولا نعلم في هذا خلافًا ممن يعتد بخلافه، إلَّا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، قال: وقيل: إن أول من أذن في العيدين زياد، وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥). بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية -رضي الله عنه -، وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية -رضي الله عنه - من لا يوثق به.
(٢٥٣)(بَابُ التَّكْبِيرِ (٦) في العِيْدَيْنِ)، أي في صلاتهما
١١٤٩ - (حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عقيل) بالضم مصغرًا ابن خالد بن عقيل مكبرًا، (عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر
(١) زاد في نسخة: "ابن سعيد". (٢) وفي نسخة: "النبي". (٣) "نيل الأوطار" (٢/ ٥٩٥). (٤) "المغني" (٣/ ٢٦٧). (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥٦٦٥). (٦) قال ابن العربي (٣/ ٧): لم يصح فيه شيء. (ش).